محكمة استئناف مصراته تحكم بوقف تنفيذ قرار القائمة الأولية لمترشحي الرئاسة بسبب حفتر

قضت محكمة استئناف مصراتة، بقبول الطعن المقدم على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 2021/80 بشأن اعتماد القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية.

وقررت المحكمة قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إحالة الطعن للتحضير.

وتلقت المحكمة عريضة بالطعن من المحامي عبدالباسط سالم الحداد، نائبا عن رئيس حزب العمل الوطني، وعدد من المواطنين والموظفين، أنها مقدمة ضد كل من رئيس المفوضية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بصفاتهم القانونية.

واتهمت العريضة رئيس المفوضية عماد السايح، بانتحال الصفة، استنادا إلى المادة 8 من القانون رقم (3) لسنة 2012، بشأن إنشاء المفوضية، التي نصت على تعيين رئيسها ونائبه من السلطة التشريعية.

وأضافت العريضة أنه لم يصدر أي قرار من السلطة التشريعية بتسمية السايح، رئيسا للمفوضية مما يجعله منتحل صفة.

واعتبرت العريضة إصدار السايح للقرار المطعون، بصفة رئيس المفوضية، کالعدم، ما يستوجب القضاء ببطلانه وإلغائه.

وبينت أن القرار مخالف للقانون، وبيان ذلك، أن القرار المطعون فيه تضمن العديد من المخالفات للقانون.

وألمحت إلى أن القرار قبل ترشح خليفة حفتر، رغم أنه لا تتوافر فيه الشروط الواردة بالقانون رقم 2021/1، مشيرة إلى أن القانون أصدره رئيس البرلمان بدون التصويت عليه من أعضاء البرلمان.

واستندت إلى أن حفتر يحمل جنسية أجنبية وهي الأمريكية، ومن ثم فهو مواطن أمريكي ومتحصل على الجنسية قبل عام 2010 وقبل صدور القانون 2010/24 مما يجعله فاقدا للجنسية الليبية طبقا للقانون، وبالتالي لا يحق له الترشح لرئاسة ليبيا.

وأضافت أن المدعي العام العسكري خاطب المفوضية بعدة مراسلات يطلب فيها عدم قبول ترشح المدعو خليفة بلقاسم حفتر لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، ولأنه مطلوب للتحقيق في جرائم جديدة، ولكن المفوضية رفضت تطبيق القانون بشأن هذه الوقائع.

وتابعت بأن خليفة بلقاسم حفتر صدرت ضده أحكام جنائية نهائية في جنايات، منها الحكم الصادر ضده بالإعدام من المحكمة العسكرية الدائمة- طرابلس في القضية رقم 1993/1 ادعاء عسكري- طرابلس، مضيفة “ومعلوم أن الحكم بالإعدام يقتضي حرمان الشخص من الحقوق المدنية حرمانا دائما، طبقا للمادتين 33 و 34.

ورأت أنه تبعا لما تقدم، يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، خاصة أنه لا يمكن تصحيحه باعتبار أنه باطل وفقا لما سبق بيانه، حيث قضت المحكمة العليا في الطعن الإداري 20/4ق، ( إن القرار باطل لا يجوز كقاعدة عامة تصحيحه بأثر رجعي.

وطالبت العريضة أولا، بقبول الطعن شكلا، وثانيا، وقبل الفصل في الموضوع، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إحالة الطعن للتحضير.
—-
ليبيا برس