مُطالبًا بحذف وتعديل بعض المواد.. 16 ملاحظة من “الدولة الاستشاري” بشأن مشروع الميزانية

أرسل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في خطاب رسمي، 16 ملاحظة حول مشروع الميزانية الجديدة والتعديلات التي أبداها المجلس.

وتضمنت الملاحظات حول مشروع الميزانية، عدم تحديد قيم بنود الصرف على الأبواب الأربعة، حيث يجري العمل على التدقيق في هذه الأرقام وتسجيل الملاحظات عليها وإرسالها في مذكرة لاحقة، مشيرا إلى إلغاء المادة الثانية الفقرة 2 التي تمنح وزارة المالية صلاحية الاقتراض وترتيب دين عام على الدولة.

وطالب المجلس بإلغاء المادة الثالثة لعدم وضوح وحصر الدين العام المصرفي ووجود فروقات في قيمة الدين بين المصرف المركزي ووزارة المالية، مقترحا أن تنص المادة على “تتولى الحكومة حصر ومطابقة الدين العام المصرفي بالتنسيق مع المصرف المركزي ويحدد جدولة وكيفية سداده بناء على قانون يصدر عن مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي”.

وبخصوص المادة الرابعة التي تتحدث عن تخصيص الموارد لحساب الاحتياطي العام، أضاف “الأعلى للدولة” في ملاحظاته، الجهات التي يجب أن تؤول إليها كشف يبين حساب حركة الميزانية وكذلك رصد الاحتياطي العام، بجانب إضافة بعض الملاحظات الخاصة بحساب الاحتياطي العام بضرورة أيلولة كل الإيرادات النفطية المحققة والمحتجزة في أي حسابات قبل 31 ديسمبر 2021م، كما يجب إحالة الإيرادات المحققة من رسوم بيع النقد الأجنبي التي لم يتم صرفها على الميزانيات السابقة إلى حساب الاحتياطي العام، كما يتم إيداع أي فوائض محققة من الإيرادات النفطية الناتجة عن الزيادة في السعر أو الكمية إلى حساب الاحتياطي العام.

وشملت ملاحظات المجلس أيضا، حذف المادة الخامسة لإلزام الجهات المختلفة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات السيادية والرسوم والخدمات على تحصيل هذه الإيرادات، خصوصا أن الأرقام قليلة نتيجة زيادة الإنفاق العام غير النفطية، أما بخصوص المادة السادسة، فتم تعديل اللفظ الخاص بإيداع فوائض الميزانية إلى حساب الاحتياطي العام بدل الإيراد العام؛ لأن ذلك يتعارض مع القانون المالي للدولة وقانون الاحتياطي العام.

وأشار إلى حذف المادة الحادية عشر باعتباره صرف خارج الميزانية من إيرادات يجب إحالتها إلى الاحتياطي العام، موضحا أن النص يتعارض مع المادة السابعة التي حددت طريقة تحديد المشروعات التنموية التي سيتم تمويلها من الباب الثالث للوزراء والجهات العامة الأخرى.

ولفت “الدولة الاستشاري” أيضا، إلى حذف المادة الثالثة عشر لمطابقتها تماما لنصوص واردة في المادة السادسة والعشرين، بالإضافة إلى دمج المادة الرابعة عشر مع الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين لأنهم بنفس المحتوى وذات المعنى.

أما بخصوص المادة الخامسة عشر، فأضاف لها لفظ “من يخوله” إلى إصدار التفويضات الخاصة بالباب الثالث، بحيث تصبح “يتولى وزير التخطيط أو من يخوله” لأن الوزير قد يتعرض لأي ظرف يمنعه من ممارسة عمله.

كما أجرى المجلس تعديلا على المادة العشرين في الجزئية الخاصة بنقل بين أبواب الميزانية العامة، لتكون “كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة الأول والثاني والرابع بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة المالية أو التخطيط بحسب الأحوال”.

وطالب بحذف المادة الثانية والعشرين والتي تنص على “يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة بعد موافقة مجلس الوزراء”؛ لأن المادة 12 من قانون الدولة تنظم هذه الإجراءات.

وتضمنت الملاحظات كذلك حذف المادة الخامسة والعشرين نظرا لإلغاء الباب الخامس ونقل مخصصاته إلى بند المتفرقات من الباب الثاني وذات القيود والشروط، والتي تنص على “يوزع المبلغ المخصص للباب الخامس (نفقات الطوارئ) وتحديد الأولويات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء”.

وطالب بتعديل المادة الثامنة والعشرين لتصبح “يتولى مجلس الوزراء اقتراح مشروع قانون مرتبات لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بناء على عرض من وزارتي المالية والخدمة المدنية وعرضه للدراسة والاعتماد وفق نص الاتفاق السياسي”، لأن مجلس الوزراء مختص باعتماد جداول المرتبات للجهات التي تتبعه ولا تمتد سلطاته على الجهات الممولة من الخزانة العامة وتكون تبعيتها للسلطة التشريعية أو القضائية وأن إعداد نظام موحد للمرتبات يستلزم أن يصدر بقانون.

وشملت الملاحظات أيضا، حذف المادة التاسعة والعشرين التي تنص على “… يجوز لوزارة المالية ضمان أداء قيمة التمويل للمشاريع الاستثمارية التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية صاحبة المشروع وبين جهة التمويل لتنفيذ استكمال المشاريع الإسكانية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء”، لأن الدولة الليبية لا تعاني من عسر في التمويل، إنما مشاكلها الأساسية ناتجة عن عدم الاستقرار وسوء الإدارة وغياب الرؤية.

واختتم “الأعلى للدولة” ملاحظاته على مشروع الميزانية بإضافة فقرة تتعلق بمعالجة إشكالية الرقم الإداري لتصبح “تلتزم كافة الجهات بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني في كافة أوجه الصرف المقررة بهذه الميزانية وعلى الجهات المختصة معالجة الرقم الإداري”، حتى لا يتم حرمان الكثير من الليبيين من الحصول على الرقم الوطني ولديهم الرقم الإداري.